مرسوم تنفيذي رقم 08-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-02 مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يحدد ش روط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل و تنظيمها و سيرها
الفصل الثاني — شروط الإنشاء
المادة 7
لا يمكن لأي شخص أن ينشىء أو يدير مؤسسة المساعدة عن طريق العمل، إذا :
- لم يكن جزائري الجنسية،
- لا يملك الشهادات و المؤهلات المطلوبة،
- لا يتمتع بحقوقه المدنية،
- كان محل عقوبة مشينة. / العدد 02 30 ذو الحجّة عام 1428 ه 8 يناير سنة 2008 م