مرسوم تنفيذي رقم 08-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-02 مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يحدد ش روط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل و تنظيمها و سيرها
الفصل السادس — المراقبة
المادة 3
يجب على مؤسسة المساعدة عن طريق العمل توفير جميع الظروف الضرورية للأشخاص المعوقين المتكفل بهم لتحقيق الأهداف المحددة في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا ا لمجال.