مرسوم تنفيذي رقم 08-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-02 مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يحدد ش روط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل و تنظيمها و سيرها
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 31
تمسك محاسبة المؤسسة العمومية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية و توكل إدارة الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.