مرسوم تنفيذي رقم 08-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-02 مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يحدد ش روط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل و تنظيمها و سيرها
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 30
يعرض مشروع ميزانية المؤسسة العمومية الذي يعده المدير، على مجلس الإدارة للمداولة ثم يرسل للسلطة الوصية و إلى وزارة المالية قصد المصادقة عليه.