الفصل الثالث — المهام
المادة 16
المزرعة البيداغوجية مؤسسة عمل محمي، تكلف باستقبال الأشخاص المعوقين البالغين 18 سنة على الأقل ذوي الاستقلال ية ال م ح دودة، الذين لا يمكنهم الالتحاق بتكوين مهني مكيف وغير القادرين على ممارسة عمل في هياكل العمل المكيف.
وتكلف بهذه الصفة بما يأتي :
- ضمان تفتح الأشخاص المعوقين، من خلال انشغالات متنوعة ذات صلة مع مهن الأرض و تربية الحيوانات،
- ترقية استقلالية و مشاركة الأشخاص المعوقين في العيش ضمن ا لمجموعة،
- منح الأشخاص المعوقين تربية بيئية و تشجيع ممارسة النشاطات المرتبطة بها.
- تنظيم و تأطير نشاطات الإنتاج و بيع منتوجات المزرعة البيداغوجية.