مرسوم تنفيذي رقم 08-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-02 مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يحدد ش روط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل و تنظيمها و سيرها
الفصل السادس — المراقبة
المادة 13
يعرض عدم احترام بنود دفتر الأعباء، مؤسسة المساعدة عن طريق العمل إلى العقوبات الإدارية المحددة في التنظيم المعمول به.
حرر بالجزائر في ................. الموافق ................
قرئ وتمت الموافقة عليه ★