مرسوم تنفيذي رقم 08-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-02 مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يحدد ش روط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل و تنظيمها و سيرها
الفصل الثاني — شروط الإنشاء
المادة 11
تتأكد المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي من صحة الملف الإداري والتقني و ترسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني مرفوقا بالرأي المبرر للمدي ر الولائي المكلف بالنش اط الاجتماعي في أجل لا يتعدى شهرا (1) ابتداء من تاريخ إيداع الملف.