مرسوم تنفيذي رقم 08-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-02 مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يحدد ش روط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل و تنظيمها و سيرها
الفصل السادس — المراقبة
المادة 10
يجب أن يكون التسيير المالي والمحاسبي لمؤسسة المساعدة عن طريق العمل موضوع مراقبة من محافظ حسابات.
ترسل نسخة من تقرير محافظ الحسابات للوزير المكلف بالتضامن الوطني.