مرسوم تنفيذي رقم 07-99
· ج.ر عدد 22 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-99 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات استخراج المحبوسين وتحويلهم
الفصل الثاني — تحويل المحبوسين
المادة 14
يتمّ التحويل الإداري للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، بأمر من المصالح المختصة للإدارة المركزية لوزارة العدل.
يجوز للنائب العام، عند الضرورة، وبعد إخطار المصالح المختصة للإدارة المركزية لوزارة العدل، أن يأمر بالتحويل الإداري للمحبوسين المحكوم عليهم في حدود دائرة اختصاص المجلس القضائي مع مراعاة توازن عدد المحبوسين وأهداف إعادة الإدماج.