مرسوم تنفيذي رقم 07-99
· ج.ر عدد 22 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-99 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات استخراج المحبوسين وتحويلهم
الفصل الثاني — تحويل المحبوسين
المادة 13
إذا أصبح بقاء المحبوس المذكور في المادة 12 أعلاه بالمؤسسة المحوّل إليها، غير ضروري، فإن إعادته إلى المؤسسة المحوّل منها تكون بأمر من المصالح المختصة للإدارة المركزية لوزارة العدل بعد إخطارها من طرف النائب العام المختص أو مدير المؤسسة المحوّل إليها. 16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2007 م