الفصل الثاني — تحويل المحبوسين
المادة 10
تقتضي عملية تحويل المحبوس شطبه من سجل الحبس للمؤسسة المنق ول منها وقيده من جدي د في سجل الحبس للمؤسسة المنقول إليها دون أن تعتبر مدة الحبس منقطعة.
وإذا استوجب ذلك عبور المحبوس بمؤسسة أخرى، فإنه يقيّد بسجل الحبس لهذه المؤسسة تحت ملاحظة "عابر" ويشطب منه فور مغادرته لها.
المادّ ة 11 : يتمّ تحويل المحبوسين من مؤسسة إلى أخرى داخل دائرة اختصاص مجلس قضاء واحد، للمثول أمام القضاء بأمر من النائب العام بناء على طلب الجهة القضائية.