مرسوم تنفيذي رقم 07-85
· ج.ر عدد 17 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-85 مؤرّخ في 20 صفر عام 1428 الموافق 10 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات إعداد نظام ته ي ئة إقليم ال ك تلة الج بلية وال م صادقة ع ليه وال دراسات والاستشارات المسبقة الواجب إجراؤها، وكذا إجراءات التحكيم المتعلقة بذلك
المادة 6
يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص آخر يمكنه المساهمة في هذه الأشغال.
تتولى مصالح الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية أمانة أشغال اللجنة. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يبلغ أعضاء اللجنة بمكان الاجتماع وتاريخه وجدول أعماله قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من انعقاده.