مرسوم تنفيذي رقم 07-84
· ج.ر عدد 17 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-84 مؤرّخ في 18 صفر عام 1428 الموافق 8 مارس سنة 2007، يحدّد كيفيات تعي ين ممثلي قوائم المترشحين على مستوى مراكز ومكاتب التصويت ويضبط كيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت
المادة 8
يجلس المترشح أو ممثل قائمة المترشحين خلال سير عمليات التصويت في مكان يعينه له مسبقا رئيس مكتب التصويت.
يجب أن يتيح هذا المكان للمترشح أو لممثل قائمة المترشحين بأن تكون له رؤية شاملة لسير عمليات التصويت.
ولا يمكنه التحرك داخل مكتب التصويت أو التدخل بأي شكل من الأشكال في عمليات التصويت.