مرسوم تنفيذي رقم 07-84
· ج.ر عدد 17 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-84 مؤرّخ في 18 صفر عام 1428 الموافق 8 مارس سنة 2007، يحدّد كيفيات تعي ين ممثلي قوائم المترشحين على مستوى مراكز ومكاتب التصويت ويضبط كيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت
المادة 2
يمكن أن يمثل كل قائمة أحد مترشحيها وإن اقتضى الأمر ممثل مخوّل قانونا لحضور عمليات التصويت في مستوى كل مكتب من مكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية المعنية بترشيح تلك القائمة.
وإذا قررت القائمة تعيين من يمثلها، فإنه يجب على المترشح متصدر القائمة، أو في حالة حدوث مانع له، المترشح الذي يليه ف ي الترتيب، أن يودع لدى المصالح المختص ة في الولاية أو في الممثلي ات الدبلوماسية أو القنصلية المعنية قائمة الأشخاص ا لمخوّلين لهذا الغرض.