مرسوم تنفيذي رقم 07-84
· ج.ر عدد 17 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-84 مؤرّخ في 18 صفر عام 1428 الموافق 8 مارس سنة 2007، يحدّد كيفيات تعي ين ممثلي قوائم المترشحين على مستوى مراكز ومكاتب التصويت ويضبط كيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم كيفيات تعيين ممثلي قوائم المترشحين على مستوى مراكز ومكاتب 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصويت ويضبط كيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت في إطار أحكام الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.