مرسوم تنفيذي رقم 07-83
· ج.ر عدد 17 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-83 مؤرّخ في 18 صفر عام 1428 الموافق 8 مارس سنة 2007، يحدّد كيفيات إشهار الترشيحات
المادة 9
يجوز استعمال المنادي العمومي في الوسط الريفي لإشهار الترشيحات للانتخابات.
وتكون نداءات المنادي العمومي من الساعة التاسعة صباحا إلى الرابعة مساء.