مرسوم تنفيذي رقم 07-83
· ج.ر عدد 17 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-83 مؤرّخ في 18 صفر عام 1428 الموافق 8 مارس سنة 2007، يحدّد كيفيات إشهار الترشيحات
المادة 3
تبدأ عملية التعليق مع انطلاق الحملة الانتخابية طبق ا لأحكام المادة 172 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.