مرسوم تنفيذي رقم 07-83
· ج.ر عدد 17 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-83 مؤرّخ في 18 صفر عام 1428 الموافق 8 مارس سنة 2007، يحدّد كيفيات إشهار الترشيحات
المادة 2
يتحمل المترشحون نفقات إشهار الترشيحات، زيادة على الأشكال الأخرى المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، سواء كان ذلك عن طريق التعليق، أو كان شفويا أو كتابيا كما هو منصوص عليه أدناه.