مرسوم تنفيذي رقم 07-83
· ج.ر عدد 17 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-83 مؤرّخ في 18 صفر عام 1428 الموافق 8 مارس سنة 2007، يحدّد كيفيات إشهار الترشيحات
المادة 10
يتحمل المترشحون مسؤولية إشهار الترشيحات مهما تكن الوسائل المستعملة في ذلك.
المادّ ة 11 : تحرّر المعلقات (الملصقات) باللغة العربية.
المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1428 الموافق 8 مارس سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★