مرسوم تنفيذي رقم 07-72
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-72 مؤرّخ في 8 صفر عام 1428 الموافق 26 فبراير سنة 2007، يتضمن حل المركز المتخصص في إعادة التربية ببسكرة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة
الباب الثاني — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم › الفصل الثاني — واجبات أعضاء المجلس
المادة 6
تلزم صفة العضوية في المجلس احترام أحكام النظام الداخلي.
يتقيد كل عضو بواجب التحفظ ويتحلى بسلوك يلائم مقام المؤسسة.