مرسوم تنفيذي رقم 07-72
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-72 مؤرّخ في 8 صفر عام 1428 الموافق 26 فبراير سنة 2007، يتضمن حل المركز المتخصص في إعادة التربية ببسكرة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة
الباب الثالث — تنظيم وسير أجهزة المجلس › الفصل الثالث — تنظيم أمانة المجلس و سيرها › القسم الثاني — سير مصالح أمانة المجلس › الفرع الثاني — قسم المالية و المحاسبة
المادة 60
يلزم الموظفون الإداريون والتقنيون بالحفاظ على السر المهني.