مرسوم تنفيذي رقم 07-72
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-72 مؤرّخ في 8 صفر عام 1428 الموافق 26 فبراير سنة 2007، يتضمن حل المركز المتخصص في إعادة التربية ببسكرة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة
الباب الثاني — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم › الفصل الأول — حقوق أعضاء المجلس
المادة 5
يعبر أعضاء المجلس عن آرائهم بكل حرية خلال دوراته. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة