مرسوم تنفيذي رقم 07-72
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-72 مؤرّخ في 8 صفر عام 1428 الموافق 26 فبراير سنة 2007، يتضمن حل المركز المتخصص في إعادة التربية ببسكرة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1428 الموافق 26 فبراير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم داخليّة 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يطبق هذا النظام الداخلي على أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ومكتبه الدائم، وموظفي أمانته، وعلى سير هياكله.