الباب الثالث — تنظيم وسير أجهزة المجلس › الفصل الثالث — تنظيم أمانة المجلس و سيرها › القسم الثاني — سير مصالح أمانة المجلس › الفرع الثاني — قسم المالية و المحاسبة
المادة 56
يتكون قسم المالية و المحاسبة من :
- مصلحة الميزانية و المحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة.
الم ادة 57 : تك لف مصلحة المي زان ية والمحاسبة بما يأتي :
- مسك المحاسبة اليومية للعمليات المالية المنفذة،
- إعداد التوقعات الخاصة بميزانية ا لمجلس،
- إعداد تقديرات الميزانية المرتبطة بعمليات التجهيز والتسيير،
- ضمان أداء الرواتب ولواحقها و تصفيتها والأمر بصرفها،
- إعداد كشوف شهرية للنفقات،
- تنفيذ العمليات المحاسبية المتعلقة باعتمادات التسيير والتجهيز المخصصة للمجلس، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات والدفع في ميزانية التجهيز والتسيير،
- تقديم الحصيلة الثلاثية والحصيلة الختامية عند إقفال السنة المالية.