المادة الأولى
يحلّ المركز المتخصص في إعادة التربية ببسكرة المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-202 الم ؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه.
الم ادّ ة 2 : تحوّل جميع أملاك المركز المحل المذكور في المادة الأولى أعلاه، وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة.
يبقى مستخدمو المركز المحل خاضعين للأحكام القانونية والتنظيمية والقانونية الأساسية أوالتعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ حله.