مرسوم تنفيذي رقم 07-72
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-72 مؤرّخ في 8 صفر عام 1428 الموافق 26 فبراير سنة 2007، يتضمن حل المركز المتخصص في إعادة التربية ببسكرة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة
الباب الثالث — تنظيم وسير أجهزة المجلس › الفصل الأول — تنظيم أعمال المجلس › القسم الثاني — أعمال المجلس
المادة 12
يدرس و يتداول المجلس بشأن :
- تعيين القضاة،
- حركة القضاة،
- النظر في مسائل تقييم القضاة و ترسيمهم وترقيتهم و تظلماتهم،
- منح القاضي إجازة دراسية مدفوعة الأجر.