الباب الثالث — تنظيم وسير أجهزة المجلس › الفصل الأول — تنظيم أعمال المجلس › القسم الأول — رئاسة المجلس
المادة 10
يدير المجلس الرئيس أو نائبه، ويتولى على الخصوص :
- السهر على احترام النظام الداخلي للمجلس،
- تحضير دورات المجلس وتحديد جدول أعماله بالتنسيق مع المكتب الدائم،
- إدارة جلسات ا لمجلس،
- ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين الإداريين و التقنيين في ا لمجلس،
- التوقيع وحده أو مع كل شخص مؤهل قانونا على الوثائق الصادرة عن ا لمجلس،
- تمثيل المجلس أثناء التظاهرات أو الاحتفالات الرسمية،
- إقامة علاقات مع الهيئات الأجنبية المماثلة.