مرسوم تنفيذي رقم 07-71
· ج.ر عدد 14 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-71 مؤرّخ في 6 صفر عام 1428 الموافق 24 فبراير سنة 2007، يتعلق بأعضاء مكتب التصويت
المادة 5
تطبق هذه الأحكام حسب نفس الأشكال بالنسبة لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج.
يقدم الاحتج اج إلى رئ يس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، وإلى محكمة الجزائر في حالة الطعن القضائي.