مرسوم تنفيذي رقم 07-71
· ج.ر عدد 14 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-71 مؤرّخ في 6 صفر عام 1428 الموافق 24 فبراير سنة 2007، يتعلق بأعضاء مكتب التصويت
المادة 2
يمكن أن تكون قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين لكل مكتب من مكاتب التصويت محل احتجاج خمسة (5) أيام بعد نشرها.
يجب أن يكون الاحتجاج المقدم كتابيا والمعلل قانونا مثبتا لإحدى الحالات الآتية :
- أن المعني ليس ناخبا،
- أنه ليس ناخبا مقيما على إقليم الولاية،
- أنه مترشح،
- أنه ق ريب من الدرجة الث انية لم ترشح أو صهر له،
- أنه يتمتع بصفة منتخب،
- أنه ينتمي إلى حزب سياسي مترشح للانتخابات.