مرسوم تنفيذي رقم 07-70
· ج.ر عدد 14 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-70 مؤرّخ في 6 صفر عام 1428 الموافق 24 فبراير سنة 2007، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك
الفصل الثاني — اللجان الانتخابية › القسم الأول — اللجنة الإدارية الانتخابية
المادة 7
تتكون اللجنة الإدارية الانتخابية من أربعة ( )4 أعضاء :
- رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، رئيسا، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ناخبان( )2 يختاران من بين المواطنين المسجلين في القائمة الانتخابية، عضوين،
- موظف واحد في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، كاتبا للجنة.
يحدد وزير الشؤون الخارجية بقرار التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة.