مرسوم تنفيذي رقم 07-70
· ج.ر عدد 14 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-70 مؤرّخ في 6 صفر عام 1428 الموافق 24 فبراير سنة 2007، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك
الفصل الثاني — اللجان الانتخابية › القسم الأول — اللجنة الإدارية الانتخابية
المادة 6
تحدث في إطار أحكام المادة 20 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لجنة إدارية انتخابية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج.
وتحدث اللجنة الإدارية الانتخابية المذكورة أعلاه في مستوى كل ممثلية دبلوماسية أو قنصلية.