الفصل الثاني — اللجان الانتخابية › القسم الثالث — اللّجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج
المادة 19
تعد الوكالة بعقد يحرر أمام الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامة الموكل، و يجب أن يتمتع الموكل بحقوقه الانتخابية ويكون مسجلا في القائمة الانتخابية نفسها التي سجل فيها الناخب الموكل.
المادّ ة 20 : تبدأ فترة تحرير الوكالات في يوم السبت الثاني الذي يلي تاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع.
و تسجل الوكالات في سجل يفتح لهذا الغرض يرق مه وي ؤشر عل يه رئ يس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. 7 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2007 م