الفصل الثاني — اللجان الانتخابية › القسم الثالث — اللّجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج
المادة 16
ترسل اللجنة الانتخابية بعد الانتهاء من أشغالها، وعلى الف ور المحاضر المطابقة في ظرف مخت وم إلى المجلس الدستوري، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 116 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه.
الفصل الثالث كيفيات التصويت المادّ ة 17 : يمارس الناخبون المقيمون بالخ ارج حقهم في التصويت مباشرة لدى الممثلي ة الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلوا فيها.