مرسوم تنفيذي رقم 07-70
· ج.ر عدد 14 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-70 مؤرّخ في 6 صفر عام 1428 الموافق 24 فبراير سنة 2007، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك
الفصل الثاني — اللجان الانتخابية › القسم الثاني — اللجان الانتخابية في الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية
المادة 13
يحدد وزير الشؤون الخارجية بقرار عدد هذه اللجان.