الفصل الثاني — اللجان الانتخابية › القسم الثاني — اللجان الانتخابية في الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية
المادة 11
تحدث لجان انتخابية في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية تكلف بإحصاء النتائج المحصل عليها في جميع مكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية.
ترسل النتائج المعدة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 115 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، إلى اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج.