مرسوم تنفيذي رقم 07-70
· ج.ر عدد 14 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-70 مؤرّخ في 6 صفر عام 1428 الموافق 24 فبراير سنة 2007، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك
الفصل الثاني — اللجان الانتخابية › القسم الأول — اللجنة الإدارية الانتخابية
المادة 10
تقوم اللجنة الإدارية الانتخابية بمراقبة القائمة الانتخابية التي يتم إعدادها في مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية وتضبطها وتفصل في كل احتجاج مقدم في هذا الغرض.