مرسوم تنفيذي رقم 07-69
· ج.ر عدد 13 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-69 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال و استغلال المياه الحموية
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 48
إذا ما تبين أثناء الاستغلال أن ماء المنبع أو البئر ملوث، يجب على المستثمر إيقاف في الحال لكل الأنشطة إلى غاية زوال أسباب التلوث و دون المطالبة بالتعويض.