مرسوم تنفيذي رقم 07-69
· ج.ر عدد 13 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-69 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال و استغلال المياه الحموية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح الامتياز › القسم الثالث — كيفيات منح الامتياز
المادة 42
تخضع المياه الحموية للرقابة المفاجئة أوالمعلن عنها من طرف مصالح الدولة.
المادّ ة 43 : يجب أن يكون كل تغيير يلاحظ في خاصيات الماء إثر مختلف الرقابات المنجزة من قبل صاحب الامتياز أو من طرف المصالح المعنية للدولة، موضوع تحليل جديد، لدى مخبر معتمد على حساب صاحب الامتياز.