مرسوم تنفيذي رقم 07-69
· ج.ر عدد 13 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-69 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال و استغلال المياه الحموية
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 3
يشمل هذا الامتياز مجمل العمليات المقررة أدناه أو جزءا منها :
- جذب الماء الحموي أو المياه البحرية،
- نقل وتخزين و توزيع الماء الحموي العلاجي، حتى إلى المؤسسات الحموية الأخرى التي يمكن لها أن تزود تفاديا لأخطار تعكر الماء،
- استعمال و استهلاك الماء الحموي العلاجي،
- كل العمليات الأخرى المرتبطة بالامتياز.