مرسوم تنفيذي رقم 07-69
· ج.ر عدد 13 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-69 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال و استغلال المياه الحموية
الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الأول — تعريفات
المادة 3
تعد مياه البحر التي يمكن بعد معالجتها و نقلها، أن تكون لها خاصيات علاجية، بمثابة مياه حموية وتخضع لأحكام هذا المرسوم.