مرسوم تنفيذي رقم 07-69
· ج.ر عدد 13 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-69 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال و استغلال المياه الحموية
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 38
يجب أن يضم مركز العلاج بماء البحر، علاوة على ذلك الأعوان الآتي ذكرهم:
- مدلك واحد ل 20 دلكة على الأكثر في اليوم،
- ممرضة،
- عون مكلف بالحمامات لكل ثماني (8) حجرات،
- عون مكلف بالرش لكل 50 مرشا على الأكثر في اليوم،
- سباح منقذ،
- أخصائي في حفظ الصحة.