مرسوم تنفيذي رقم 07-69
· ج.ر عدد 13 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-69 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال و استغلال المياه الحموية
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 34
يجب على المؤسسة الحموية والعلاجية أن تضمن لزبائنها ملابس جافة وساخنة وأن تستجيب للمقتضيات والمقاييس الصحية.
لهذا الغرض، يجب أن تزود بيت الغسيل بتجهيزات تسمح بضمان تطهير وتعقيم الغسيل.
المادّ ة 35 : يجب تطهير تجهيزات الاستعمال الفردي بعد استعمالها من قبل كل مستعمل.
المادّ ة 36 : يمنع منعا باتا استعمال كل أنواع المنظفات من طرف الزبائن داخل المسابح إلا في حالة إرشاد طبي.