مرسوم تنفيذي رقم 07-69
· ج.ر عدد 13 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-69 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال و استغلال المياه الحموية
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 29
يجب أن يكون كل تغيير أو إضافة في المعدات أو التجهيزات و التي من شأنها أن تؤثر على تركيبة الماء أو في تنويع النشاط، موضوع طلب لدى السلطة المانحة الامتياز.
ويكون هذا الطلب مرفقا بجميع الوثائق الإدارية المتعلقة بالتغيير.