مرسوم تنفيذي رقم 07-69
· ج.ر عدد 13 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-69 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال و استغلال المياه الحموية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح الامتياز › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 24
الامتياز غير قابل للتنازل عنه وغير قابل للتحويل.
يمكن أن يخص منبع المياه الحموية كله أو جزءا منه.
لا يمكن أن يكون موضوع تأجير من الباطن من طرف صاحب الامتياز للغير.