مرسوم تنفيذي رقم 07-69
· ج.ر عدد 13 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-69 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال و استغلال المياه الحموية
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة الأولى
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد حقوق وواجبات صاحب الامتياز طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية.