مرسوم تنفيذي رقم 07-69
· ج.ر عدد 13 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-69 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال و استغلال المياه الحموية
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 18
يجب أن تخصص في وحدات العلاج واستعادة اللياقة البدنية أماكن للراحة مجهزة بمقاعد لتمكين المستعملين من الاسترخاء بعد حصص التمرينات و العلاج.