الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — تحديد المياه الحموية وتصنيفها ومراقبتها وحمايتها المادّ ة 7 : تكون المياه الحموية موضوع تحديد وتخضع حتما لتحاليل جرثومية.
المادة 15
تقع حماية المياه الحموية ذات المنفعة العمومية على عاتق الهيئات والمؤسسات المختصة للدولة.
المادّ ة 16 : ينشأ حول المنابع الحموية المصرح بمنفعتها الوطنية :
- نطاق صحي للحماية والذي يمنع أو ينظم بداخله كل نشاط من شأنه أن يلحق ضررا بالمحافظة النوعية للمياه،
- نطاق للحماية المقربة والذي تمنع بداخله كل النشاطات التي يمكن أن تكون موضوع منع أو تنظيم.
يحدد تنفيذ هذا الحكم بقرار وزاري مشترك بين وزير الموارد المائية و وزير السياحة.