الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — تحديد المياه الحموية وتصنيفها ومراقبتها وحمايتها المادّ ة 7 : تكون المياه الحموية موضوع تحديد وتخضع حتما لتحاليل جرثومية.
المادة 13
لا يمكن أن تستعمل لأغراض علاجية وللعلاج الاستشفائي المناسب إلا المياه التي لم يلحقها أي تعكر والخالية من جميع التلوثات أو العدوى الجرثومية. 3 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2007 م يتم اكتشاف هذا التعكر أو التلوثات أو هذه العدوى من خلال مراقبة منتظمة ومتواصلة للمياه الحموية.