مرسوم تنفيذي رقم 07-67
· ج.ر عدد 13 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-67 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يح دد كيفيات تنظيم وسير المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
الفصل الثالث — سير المصلحة
المادة 8
يتلقى المحبوسون الذين بقي عن تاريخ الإفراج عنهم ستة (6) أشهر على الأكثر، زيارة مستخدمي المصلحة، قصد تحضيرهم لمرحلة ما بعد الإفراج.
يمكن لكل محبوس، بناء على طلبه، أن يستفيد من زيارة مستخدمي المصلحة.