مرسوم تنفيذي رقم 07-60
· ج.ر عدد 11 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-60 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1428 الموافق 11 فبراير سنة 2007، يتضمن تحدي د أسعار البيع عند دخ ول الن فط الخ ام المصفاة وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة وح دود الربح عند التوزيع وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 5 من الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة وحدود الربح عند التوزيع وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية.